الإمام الشافعي
234
أحكام القرآن
بالقرآن . - يذكر : أن أهل الجاهلية [ كانوا « 1 » ] يطلّقون بثلاث : الظّهار ، والإيلاء ، والطلاق . فأقرّ « 2 » اللّه ( عزّ وجل ) الطلاق : طلاقا ؛ وحكم في الإيلاء : بأن أمهل « 3 » المولى أربعة أشهر ، ثم جعل عليه : أن يفىء أو يطلق ؛ وحكم في الظّهار : بالكفارة ، و [ أن « 4 » ] لا يقع به طلاق . » قال الشافعي « 5 » « والذي « 6 » حفظت « 7 » - مما سمعت في : ( يعودون لما قالوا « 8 » ) . - : أن المتظاهر « 9 » حرّم [ مسّ « 10 » ] امرأته بالظّهار ؛ فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظّهار ، لم يحرمها : بالطلاق الذي يحرّم « 11 » به ، ولا بشيء « 12 » يكون له مخرج « 13 » من أن تحرم « 14 » [ عليه « 15 » ] به - : فقد وجبت « 16 » عليه كفارة الظّهار . »
--> ( 1 ) الزيادة عن الأم . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « فأمر » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 3 ) كذا بالأم ، وهو المناسب لما بعد . وفي الأصل : « يمهل » . ( 4 ) زيادة حسنة . وعبارة الأم هي : « فإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها ، أو يريد تحريمها بلا طلاق - : فلا يقع به طلاق بحال ؛ وهو متظاهر » إلخ فراجعه : فإنه مفيد . ( 5 ) كما في الأم ( ج 5 ص 265 ) . وقد ذكر في السنن الكبرى ( ج 7 ص 384 ) . وذكر مختصرا في المختصر ( ج 4 ص 123 ) ( 6 ) في الأم والسنن الكبرى : بدون الواو . ( 7 ) في الأم : « علقت » . وفي المختصر : « عقلت » . ( 8 ) في المختصر زيادة « الآية » . وعبارته بعد ذلك هي : « أنه إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار ، لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به - : وجبت عليه الكفارة . » . ( 9 ) في بعض نسخ السنن الكبرى : « المظاهر » . ( 10 ) زيادة حسنه ، عن الأم . ( 11 ) أي : يقع تحريم الزوجة به . وفي السنن الكبرى : « تحرم » ؛ أي : الزوجة . ( 12 ) كاللعان . وفي الأم : « شئ » . ( 13 ) كذا بالأم والسنن الكبرى . وفي الأصل : « فخرج » ، وهو تحريف . ( 14 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « يحرم » . ( 15 ) زيادة حسنه ، عن الأم . ( 16 ) في الأم : « وجب » .